- الزيارات: 2066
نظام المساءلة
يعتبر مخالفه تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية على الأخص:
الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشات الجامعية .
- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
- كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في أي امتحان أو شروع فيه.
- كل إتلاف للمنشات والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .
- كل تنظيم للجماعات داخل الجامعة أو الاشتراك فيه بدون ترخيص ثابت من السلطات الجامعية المختصة .
- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صوره بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفه للنظام العام أو الآداب.
والعقوبات التأديبية هي:
- التنبيه شفاهة أو كتابة.
- الإنذار.
- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
- الحرمان من حضور دروس احد المقررات لمدة لا نجاوز شهراً.
- الفصل من الكلية لمده لا تجاوز شهراً.
- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
- الفصل من الكلية لمده لا تزيد على فصل دراسي.
- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى وهذا يترتب عليه الأتي:
- عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحان في جامعات جمهورية مصر العربية.
- يجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلى ولي الأمر الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبيه عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
- لمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور
الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات
- الأساتذة والأساتذة المساعدين
ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.
- عميد الكلية
وله توقيع العقوبات السبع الأولى المبينة في المادة السابقة . وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة ، على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .
- رئيس الجامعة
ولهم توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة ، وذلك بعد اخذ رأي عميد الكلية ، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.
- مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات
ولا توقع عقوبة من العقوبات الوارد من البند الخامس وما بعدة المذكور سابقا الا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
ولا يجوز لعضو هيئه التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا في مجلس التأديب والقرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا
للمادة (127) تكون نهائيه ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو إلى ولى أمره ، ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو إلى ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.
ويجوز للطالب التظلم من قرار التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها.