- الزيارات: 21769
إجراءات وقف القيد والاعتذار - حرمان الطلاب من دخول الامتحان
إجراءات وقف القيد والاعتذار عن دخول الامتحان
مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يراعي في طلبات وقف القيد والاعتذار عن دخول الامتحان ما يلي:-
أولاً وقف القيد ضوابطه كالأتي
- الطلاب المتحفظ عليهم سياسياً:- يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المتحفظ عليهم سياسيا حتى يتم الإفراج عنهم.
- الطلاب المرضى بأمراض نفسيه وعصبيه مزمنة:-
- يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المرضى بأمراض نفسيه وعصبيه مزمنة حتى يتم شفائهم على أن يقدموا طلب وقف القيد في الموعد المحدد
- التجنيد: يجوز وقف القيد بالنسبة للمجندين حتى انتهاء مدة التجنيد على أن يقدم طلب وقف القيد في موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام مصحوبا بالمستندات .
الحالات الأخرى من غير المحددين في البندين الأول و الثاني:-
- رعاية الطفل : ثلاث مرات وقف القيد.
- رعاية الوالدين : ثلاث مرات وقف القيد.
- مرافقه الزوج الذي يعمل في الخارج.
- وقف القيد للسفر للعمل بالخارج
يجب أن يقوم طالب وقف القيد بدفع الرسوم المقررة حتى يمكن النظر في طلب وقف القيد ، وذلك على النحو التالي:-
- رعاية الطفل: يتم دفع الرسوم بعد السنة الثالثة.
- رعاية الوالدين: يتم دفع الرسوم بعد السنة الثانية.
- مرافقه الزوج الذي يعمل بالخارج: يتم دفع الرسوم عند تقدمه بالطلب لأول مره.
- المسافر للعمل بالخارج : يتم دفع الرسوم المقررة بعد السنة الأولى.
- يتعين تقديم طلب وقف القيد في بداية العام الدراسي وكحد أقصى 31/12 من كل عام وإلا رفض التقديم بعد الموعد المحدد من قبل مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة.
ثانيا: الاعتذار عن عدم دخول الامتحان:-
الأعذار المرضية:-
- يكون النظر في الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة ، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفى الجامعي أو مستشفى الطلبة في الحالات التي تحتاج إلى استشاره.
- بالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثيه مشكله من أعضاء هيئه التدريس بكلية الطب يختارهم عميد الكلية.
- تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية او مستشفيات المؤسسات الصحية العامة ، ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفى وان يكون موقعا عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه .
- كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمده من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد .
- لا يعتـد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة .
- يقدم الطالب الاعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو إثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه ، ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ ، يقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.
- تقوم اداره شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب ، بأخطار الطالب بالتقدم للاداره الطبية بذلك
- يجب البت في الاعتذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وأخطار شئون الطلبة ولجان النظام والمراقبة والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كاف
- إذا كان المرض أثناء الامتحان ، يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابه التقرير الطبي فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية
- إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى الاداره الطبية فعليه أن يلجا إلى اقرب مستشفى حكومي عام أو مركزي او مؤسسه صحية عامه بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وان يخطر الكلية فورا بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه ، وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلى اللجنة للنظر في الحالة المرضية .
- لا يجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد .
- لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية .
- يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية
- لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان على مرتين خلال سنوات الدراسة ، تضاف إليها مره ثالثه بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
الأعذار الاجتماعية:
يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي شرحاً لهذا العذر مصحوباً بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقدم منه ، ولا يعتد من ذلك بأي أوراق أو مستندات صادره عن جهات غير رسميه تسري على الأعذار الاجتماعية الإحكام الواردة في البنود10 ،4 ،2 من البند (أ) الخاص بالأعذار المرضية
أحكام عامة:
يكون تقدير الأسباب التي تدعو إلى وقف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي من اختصاص مجلس الكلية أو مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة كل في حدود اختصاصه ، بعد دراسة الظروف و الملابثات المحيطة بكل حالة على حده.
فصـــل الطـــلاب
يفصل الطالب في الحالات الاتية:
- فصل لاستنفاذ مرات القيد ( لاستنفاذ مرات القيد من سجلات الكلية ويحق له التقدم من الخارج للامتحان ثم يقوم الطالب بسداد مبلغ خمسون جنيها عن كل مادة رســوب و يعاد قيد الطالب في السنة الأعلى في حالة نجاحه من الخارج(
- فصل لاستنفاذ مرات الرسوب ( يعلن الطالب المفصول نهائي لاستنفاذ مرات الرسوب عن طريق إعلان النتيجة - يقوم الطالب المفصول بإخلاء طرفه من الكلية وسحب ملفه - يتسلم الطالب المفصول بناء على طلبه شهادة بحالة فصله يتقدم بها للالتحاق بإحدى الكليات الراغب الالتحاق بها طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص المفصولين .
- يفصل الطالب تجنيديا بمجرد بلوغه سن ثمانية وعشرون عاما وإذا بلغ سن الطالب بالفرقة النهائية الحد الأقصى المشار إليه أستمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي بشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما.
اجراءات حرمان الطلاب من دخول الامتحان بسبب تجاوز نسبة الغيابالمقررة باللوائح الداخلية للكلية
قرر مجلس الكلية بجلسته رقم 218 بتاريخ 9/10/2013 التأكيد على تفعيل المواد المبينة أدناه بإعلانها على موقع الكلية
http://vetfac.mans.edu.eg/sectors/education-and-students/exam-apologies#sigProIdfe2b76bbde